أبو يعقوب الوارجلاني أصوليا
الجزء ١ · صفحة ١٨٥ص 103: وأنواع الخطاب الموجه للمؤمنين وللرجال والنساء إلخ. . ص 104: وهل يدخل المؤمنون في خطاب النبي؟ وهل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟
ص 106: ودخول النساء في خطاب الرجال، وكذا المجانين والأطفال، ومن لم يوجد بعد؟
الفرعية.
ص 111: ما يتم الواجب إلا به، هل هو واجب؟
ص 112: هل المأمور به من جهة منهي عنه من جهة أخرى؟ ص 113: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ وغيرها من قضايا الأمر
ص 116: أما أحكام النهي فذكر أن جلها مندرج تحت أحكام
الأمر، ولم يفرده إلا ببعض المسائل الخاصة.
ص 119: منها تعريف النهي، ودلالته على فساد المنهى عنه، و اختلاط الحلال بالحرام. ص 125: وأحكام الحرام المجهول العين.
ص 126: وخصص لمناهي النبي ال فصلا، ذكر فيه أنواعها، وأحكامها وأمثلتها.
ص 133: ثم انتقل إلى باب الظاهر والباطن، والمحكم والمتشابه. ص 141: وختم هذا الباب بفصل مطول في الرد على القرامطة والغالية من الشيعة القائلين بأن للشريعة باطنا غير ظاهرها، ونقض عقائدهم الفاسدة.
وبهذا الفصل ختم الجزء الأول من الكتاب.
ص 153: ويبدأ الجزء الثاني بالكلام عن الخاص والعام، ووجوه
بيانهما لمعاني القرآن.
ثم فصل مباحث العام.
ص 162: وعقد بابا لبيان القرآن من جهة التخصيص، ذاكرا أنواع
-179 -