أبو يعقوب الوارجلاني أصوليا
الجزء ١ · صفحة ٢٥٨لكُمْ) [سورة المائدة: 0] (1).
والملاحظ أن الحنفية زادوا حكمين، آخرين، وذلك أنهم فرقوا بين الفرض والواجب، كما جعلوا المكروه نوعين: كراهة تحريمية، وكراهة
تنزيهية.
فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي كفرض الصلوات الخمس.
والواجب ما ثبت بدليل ظني كصلاة التواتر. أما الفرق بين التحريم والكراهة التحريمية والكراهية التنزيهية عندهم فهو:
أن التحريم ما ثبت طلب الكف عنه بدليل قطعي على جهة الجزم والحتم، والكراهة التحريمية ما ثبت طلب الكف عنه بدليل ظني، والكراهة التنزيهية ما ثبت طلب الكف عنه طلبا غير جازم.
ولا يختلف الحنفية مع الجمهور في المندوب والمباح.
وبهذا تكون أقسام الحكم عندهم سبعة مرتبة هكذا: الفرض، الواجب الندب التحريم الكراهة التحريمية، الكراهة التنزيهية،
الإباحة (2).
تعريف الوارجلاني:
تعرض الوارجلاني في مباحث الحكم للقسم التكليفي، وأورد
الأحكام الخمسة، كما
هي
عند جمهور الأصوليين، مشيرا إلى منهج
الحنفية الذين ميزوا بين الفرض والواجب.
وسلك أبو يعقوب في تعاريفه سبيل التقسيم وتحديد الأوصاف
(1) - ينظر: د. أحمد الحصري، نظرية الحكم، ومصادر التشريع في أصول الفقه، ط 1، دار
الكتاب العربي، بيروت، 1406 هـ / 1986 م، ص 41.
(2) - الحصري، نظرية الحكم، صحفات 39 - 40.
-252 -