أبو يعقوب الوارجلاني أصوليا
الجزء ١ · صفحة ٣٦٣-
حكم الأصل: وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل،
ويراد تعديته إلى الفرع.
الفرع: ويسمّى بالمقيس عليه، وهو ما لم يرد نص بحكمه، ويراد أ، يكون له مثل حكم الأصل بطريق القياس.
العلة: وهي الوصف الموجود في الأصل، والذي من أجله شرع الحكم
فيه، وبناء على وجوده في الفرع يراد تسويته بالأصل في هذا الحكم. ونتيجة القياس وثمرته هي الحكم الذي يثبت في الفرع بالقياس). والمثال الذي يتردد في مباحث القياس دائما هو تحريم الخمر الثابت بالنص، فيقاس عليه النبيذ في الحكم، بجامع علة الإسكار المشتركة بينهما.
فالخمر: أصل مقيس عليه.
وحرمتها: حكم ثابت بالنص.
والنبيذ فرع مقيس على الخمر.
والإسكار علة جامعة بين الخمر والنبيذ.
والنتيجة: الحكم بحرمة النبيذ.
ج= شروط أركان القياس
لا تتم عملية القياس صحيحة إلا بتوافر شروط في أركانه، بعضها متفق عليه وبعضها محل خلاف بين الأصوليين (2). ونكتفي بإيراد أبزر هذه الشروط دون تفصيل.
(1) - الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج 3، ص 277. ينظر تفاصيل هذه الشروط في:
(2)
-
الشوكاني، إرشاد الفحول صحفات 179 فما بعد. زيدان، الوجيز في أصول الفقه، صحفات 183 فما بعد. وهبة الزحيلي، الوسيط في أصول الفقه، ج 1، صحفات 191 فما بعد.
-357 -