أبو يعقوب الوارجلاني أصوليًا: دراسة لعصره وفكره الأصولي مقارنًا بأبي حامد الغزالي مصطفى بن صالح بن إبراهيم باجو

أبو يعقوب الوارجلاني أصوليا

الجزء ١ · صفحة ٣٦٤

- شروط الأصل:

يشترط في الأصل أن لا يكون فرعًا لأصل آخر، وهذا بدهي حتى

يكون أصلاً حقيقة.

-

- شروط حكم الأصل:

أن يكون حكما شرعيا.

ويكون ثابتا بنص. أما الثابت بإجماع أو قياس فهو محل خلاف. أن يكون معقول المعنى لا من الأحكام التعبدية، كأعداد الركعات

والكفارات.

أن لا يكون مختصا بالأصل، فإن امتنع تعديته امتنع القياس، وذلك مثل خصوصيات النبي.

- شروط الفرع:

أن يكون غير مخصوص على حكمه، إذ لا اجتهاد مع ورود النص، ولا معنى للقياس عندئذ.

أن يشترك مع الأصل في نفس العلة بدرجة متساوية أو أقوى منه، وإلا امتنع تعدية حكم الأصل إليه، فيقال: قياس مع الفارق. شروط العلة:

والعلة شروطها كثيرة جدا، باعتبارها أساس عملية القياس، وركنه الجوهري، وعلى أساس وجودها في القرع يتم القياس وتظهر ثمرته. ومن أهم شروط العلة:

-

أن تكون وصفا ظاهرا غير خفي، كالإسكار في الخمر. أن تكون وصفا منضبطا ذا حقيقة معينة محدودة لا تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، وذلك مثل وصف القتل عمدا المانع من الميراث. أن تكون وصفا مناسبا للحكم وملائما لربط الحكم به، أي أن المصلحة التي قصدها الشارع بتشريع الحكم تتحقق بربطه بهذا الوصف، مثل القتل العمد العدوان، فهو وصف ملائم لربط حكم القصاص به.

-358 -