أبو يعقوب الوارجلاني أصوليا
الجزء ١ · صفحة ٤٢٠معاء
أجاز الشافعية في هذه الحال استعمال اللفظ لمعنييه الحقيقي والمجازي
ومنعه الحنفية، وقالوا: يفسّر اللفظ بمجازه الشائع). وتوقف الشماخي في شرحه لمختصر العدل (2). ولم يذكر الوارجلاني
رأيه في القضية، ولذلك آثرنا عدم تفصيلها.
(1) - البوطي، أصول الفقه، ص 65.
(2) - الشماخي شرح مختصر العدل، ورقة 12 ظ السالمي، طلعة الشمس، ج 1، ص 214.
- E 1 E-
٤٢٠ / ٦٠٧
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.