أبو يعقوب الوارجلاني أصوليا
الجزء ١ · صفحة ٤٤٤البقرة: 196]. أي فعليه ما استيسر من الهدي.
وقوله: (وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللهُ} [سورة البقرة: 197]. أي
فينبئكم به (1).
- دلالة الإيماء:
هي
دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم لا يتوقف عليه صدق
الكلام ولا صحته عقلا أو شرعا (2).
والحم المقترن بهذا اللفظ لو لم يكن للتعليل لما كان اقترانه به مقبولا
ولا مستساغا لانتفاء الملاءمة بينهما.
-
وقد عدد الأصوليون للإيماء أنواعا (). منها:
ترتيب الحكم على الوصف بالفاء للدلالة على التعقيب، سواء أكان ذلك في كلام الله أم الرسول أم الراوي.
الحكم عقيب واقعة ترفع إلى النبي.
وقد سمى الغزالي دلالة الإيماء فهم التعليل من إضافة الحكم إلى
الوصف المناسب ().
ومن
المائدة: 38].
القطع.
-
أمثلته قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [سورة
فترتيب الأمر بالقطع على السرقة دلالة على أن السرقة علة لحكم
وكذلك إيجاب النبيء له الكفارة على الأعرابي المجامع أهله في نهار
(1) - الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج 1، ص 18. د. محمد أديب صالح، تفسير النصوص، ج 2، ص 600. (3) - يورد الأصوليون هذه الأنواع نفسها بتفصيل ي مسلك الإيماء، ضمن مسالك العلة في
(2)
-
القياس.
(4) - الغزالي، المستصفي، ج 2، ص 189.
- ETA-