أبو يعقوب الوارجلاني أصوليا
الجزء ١ · صفحة ٤٤٦ب= دلالة المفهوم:
دلالة المفهوم هي
دلالة اللفظ على حكم يذكر في الكلام ولم ينطق
به (1). مثل قوله تعالى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُف [سورة الإسراء: 23].
فأفاد حرمة التأفيف وانتهار الوالدين بمنطوق اللفظ، وأفاد حرمة
ضربهما وقتلهما بمفهومه.
أنواع المفهوم:
يقسم المتكلمون المفهوم إلى نوعين:
- مفهوم الموافقة - ومفهوم المخالفة.
- مفهوم الموافقة:
هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه، و موافقته له نفيا أو إثباتا، لاشتراكهما في معنى يدرك بمجرد معرفة اللغة، دون الحاجة إلى بحث واجتهاد (2).
وسواء أكان المسكوت عنه مساويا للمنطوق أو أولى بالحكم منه.
وهذا المفوم مطابق تماما لدلالة النص عند الحنفية (3).
ويردد الأصوليون للتمثيل على هذا المفهوم آية حرمة التأفيف وانتهار الوالدين وإفادتها بمفهومها الأولوي حرمة ضربهما، وكف مطلق
الأذى عنهما.
(1)
(2)
(3)
-
—
د.
محمد أديب صالح، تفسير النصوص، ج 1، ص 592. د. محمد أديب صالح، تفسير النصوص، ج 1، ص 608. د. محمد أديب صالح، تفسير النصوص، ج 1، ص 608.
- 440