أبو يعقوب الوارجلاني أصوليًا: دراسة لعصره وفكره الأصولي مقارنًا بأبي حامد الغزالي مصطفى بن صالح بن إبراهيم باجو

أبو يعقوب الوارجلاني أصوليا

الجزء ١ · صفحة ٤٧٣

والجمع، والذكر والأنثى.

وقوله: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [سورة المائدة: 38]. أي

لهما أربعة أيد، فصح جمعها. وقوله تعالى لموسى وهارون: (فَاذْهَبًا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمَعُونَ

[سورة الشعراء: 15]. أراد هنا موسى وهارون وفرعون.

وغيرها من الآيات).

ورجح الغزالي بعد استعراض الآية ذاتها أن صيغة التثنية خاصة

بالاثنين والثلاثة، وما فوق الثلاثة (2).

المطلب الثاني: الخاص والتخصيص

أ= تعريف الخاص والتخصيص:

- تعريف الخاص:

إذا كان العام لفظا يشتمل على أفراد غير محصورة دفعة واحدة، فإن

الخاص باختصار هو ما عدا العام.

أو هو اللفظ الدال على مسمى واحد محصور (3).

سواء كان فردا، مثل زيد، أو نوعا مثل رجل، أو صنفا، مثل

ثلاث نسوة. - تعريف التخصيص

أما التخصيص فهو قصر اللفظ العام على بعض أفراده).

(1) - الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج 1، صحفات 51 - 52.

(2)

(3)

الغزالي، المستصفى، ج 1، صحفات 91 - 97.

زيدان، الوجيز في أصول الفقه،

(4) - البوطي، أصول الفقه، ص 206.

ص

0264

- ETY -