أبو يعقوب الوارجلاني أصوليا
الجزء ١ · صفحة ٤٧٥ولا يسلّم الوارجلاني بحصول الاتفاق على التخصيص المطلق للعام، بل ذكر اختلاف الناس في تعارض الخاص والعام بين قائل بالتعارض، وقائل بعدمه، وقائل بتقديم العام على الخاص.
«وقولنا إن الخاص، على العام مقدم كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في العشر (1). ثم قال: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" (2). فقضينا بالخاص على العام وبطل قول من قال بتعارضهما» (3).
الرقة ربع
ب= مخصصات العام:
يقسم الأصوليون أدلة تخصيص العام إلى قسمين: مخصصات متصلة،
أو غير مستقلة، ومخصصات منفصلة، أو مستقلة. ويشمل القسم الأول: التخصيص بالاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية، وبدل البعض.
أما القسم الثاني: فيشمل التخصيص بالعقل، والحس، والعرف،
والشرع. والشرع يكون بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والمفهوم). وقد جعل الغزالي المخصصات عشرة ورتبها كالآتي: 1 - دليل الحس، 2 - العقل، 3 - الإجماع، 4 - النص الخاص، ه- المفهوم بالفحوى، فعل النبي، 7 - تقريره 8 عادة المخاطبين 9 - مذهب الصحابي،
10 خروج العام على سبب خاص (ه).
(1)
-
-
(2)
سنن أبي داود، كتاب الزكاة، بابه، حديث. صحيح مسلم كتاب الزكاة، حديث، ج 7، ص 51. (3) - الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج 2، ص 174. البوطي أصول الفقه، صحفات 209 فما بعد. الغزالي، المستصفى، ج 2، صحفات 98 - 114.
-
(4)
(5)
-279 -