أبو يعقوب الوارجلاني أصوليا
الجزء ١ · صفحة ٥٠٠الأمر والنهي، مثل الواجب المخير ()، والواجب الموسع)، والواجب الملتبس بالمندوب (3)، وما لا يتم الواجب إلا به، وغيرها.
وليس في ذلك ما ينتقد، إذ إن العلاقة بين الأمر والنهي وبين الأحكام التكليفية علاقة أصل بفرع، والفصل بينهما تدعو إليه ضرورة التصنيف. والمسألة اعتبارية، ولكل رأيه وما اختاره في التأليف والتصنيف.
المطلب الأول: الأمر
أ= تعريف الأمر وصيغته تعريف الأمر:
عرف الوارجلاني الأمر بأنه طلب الفعل واقتضاؤه على غير وجه
المسألة» (ه).
به» (1).
وعرفه الغزالي بأنه: «القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور
وانتقد الغزالي اشتراط الاستعلاء في الأمر بأنه «لا حاجة إلى هذا الاحتراز بل يتصور من العبد والولد أمر السيد والوالد، وإن لم تجب الطاعة، بل الطاعة لا تجب إلا الله تعالى»).
(1) - الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج 1، ص 98. (2) - الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج 1، ص 99. (3) - الوار جلاني، العدل والإنصاف، ج 1، ص 115. (4) - الوار جلاني، العدل والإنصاف، ج 1، ص 111. (5) - الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج 1، ص 64. (6) - الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 411. (7) - الغزالي المستصفي، ج 1، ص 411.
-494 -