أبو يعقوب الوارجلاني أصوليًا: دراسة لعصره وفكره الأصولي مقارنًا بأبي حامد الغزالي مصطفى بن صالح بن إبراهيم باجو

أبو يعقوب الوارجلاني أصوليا

الجزء ١ · صفحة ٥١٥

كقولك: اخرج إن طلعت الشمس، أو سافر مع الرجل الأمين. فهل يقتضي هذا التعليق تكرارا؟

اختلف العلماء بين قائل بالتكرار وقائل بعدمه.

واتفق الوارجلاني (1) والغزالي (2) أن الراجح عدم اقتضاءه التكرار وإنما الشرط والصفة بيان لظروف الفعل، فقولك: اضرب زيدا إن كان قائما. لا يعني إلا اختصاص الضرب الذي يقتضيه الإطلاق بحالة القيام.

ولو قال الزوج لوكيله طلق زوجتي إن دخلت الدار. لم يتكرر الطلاق بتكرار الدخول وأما إن قال كلّما دخلت الدار فطلقها، وكلّما طلعت الشمس فصل، فيُحمل على التكرار لدلالة لفظ "كلّما" عليه، لا لمطلق الشرط.

وتكرار أحكام الشارع مع شروطها مستفاد من تعبد الشارع لنا

بالقياس، واتباع العلل، لا من ذوات الشروط. فتكرارها ثابت بدليل شرعي، لا بمجرد اللغة.

والخلاف في مطلق دلالة الشرط في اللغة على التكرار أو عدمه. فالحنفية قالوا: إنه يقتضي التكرار مطلقا.

وذهب آخرون إلى أنه لا يقتضي التكرار مطلقا.

ورأي الوارجلاني و الغزالي أنه لا يقتضي التكرار إلا إذا أفاد الشرط أو الصفة العلية، التي عليها مدار الأحكام. فإنه حينئذ يدور معها وجودًا

وعدمًا، فيقتضي التكرار.

وهذا رأي الجمهور (3). وهو المختار.

(1) - الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج 1، ص 98.

1

(2)

-

(3)

الغزالي المستصفى، ج 2، صحفات 7 - 8

د. محمد أديب صالح، تفسير النصوص، ج 2، صحفات 335 فما بعد.

-0.9 -

-