أبو يعقوب الوارجلاني أصوليا
الجزء ١ · صفحة ٥٣٣المبحث الثاني
النسخ
المطلب الأول: مفهوم النسخ، وشروطه، وإثباته
من أهم قواعد إزالة التعارض بين النصوص الشرعية معرفة الناسخ
والمنسوخ. وقد حظي النسخ بمباحث ضافية في كتب الأصول، تركزت حول تحديد ماهية النسخ وثبوته والرد على منكريه، وبيان مجالاته وأنواعه، وأهميته في عملية الاجتهاد بصفة عامة.
و لم يختلف أبو يعقوب في تناوله لقضايا النسخ عما جرى عليه سائر
الأصوليين.
أ= مفهوم النسخ: - النسخ في اللغة:
يرد النسخ في اللغة على ثلاثة أوجه
الأول: الإزالة، وهو من قول العرب: نسخت الشمس الظل،
ومعناها زوال المنسوخ بثبوت الناسخ، كما يزول الظل وتبقى الشمس
وتخلفه مكانه بدلاً منه.
الثاني: الإبطال، وهو أن يبطلا جميعا، كما تقول العرب: نسخت
الريح الأثر، ونسخ المطر الأثر، أي ذهبا جميعا.
- OTY -
٥٣٣ / ٦٠٧
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.