الحوار الإباضي المالكي
الجزء ١ · صفحة ١٦٦الحوار الإباضي المالكي
السادس: القدم في المناسبة، وهو ظاهر مما تقدم.
السادس (1) - القدم في الإفضاء كذلك.
163
السابع: عدم الانضباط، بل لو اعتبرت جميع الاعتراضات لما شدّ عليك منها شيء.
19 - الثامن: ضمير «إنه» للكلام النفسي حصرته في النسبة، بيانه: إن جعلت الكلام للجنس أفاد الحصر، والنسبة قديمة. ومعلوم مما تقدم أن الوسط ليس ثابتا للمحكوم عليه ولا مستلزما للمطلوب الذي هو ثبوت القرآن للقرآن.
التاسع: أثبت الهيئة والصورة للقدم.
العاشر: إنك جعلت النسبة صفة الله، وهي حال للطرفين وربط لهما، لا صفة حقيقية قائمة بالذات.
الحادي عشر: قولك: «إن المجموع (2) ظاهره أنك تريد النسبة والطرفين؛ فيلزم أن يكون القديم مجموعا ومركبا.
20 - الثاني عشر: لم تذكر إيراد الشيخ ابن عرفة فينظر فيه.
الثالث عشر: النسبة تستلزم الطرفين وهي قديمة؛ فيلزم أن يكون الطرفان
قديمين.
الرابع عشر: النسبة ممكن وكل ممكن محدث؛ لأنها رابطة للطرفين مفتقرة إليها والحاجة من شأن الحادث.
(1) يكرر لفظة «السادس».
(2) ر. غ: ف 7.