الحوار الإباضي المالكي أحمد بن سعيد أبي عثمان بن عبد الواحد الشماخي أبو العباس (بدر الدين)

الحوار الإباضي المالكي

الجزء ١ · صفحة ٢٣٩

236

الحوار الإباضي المالكي

136 - وقوله عليه السلام: (ولو لم تفعلو الكفرتم) (1)، وقوله عليه السلام: (ومن ترك الصلاة كفر) (2)، وقوله: (ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة) (3)، وقوله: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) (4)، وقوله: (من أتى أمرأة من دبرها فقد كفر)، وقوله: (من أتى أمرأة حائضا كفر) (5)، وقوله: (الرشاء في الحكم كفر) (6)، وقوله في النساء: (يكفر هن العشير) ()، وقوله في القرآن: (فإن مرائيه كافر) (8)، وقوله: (المدعي ما ليس له والمنكر لما عليه كافران) (9)، وقوله: (من حيث يطلع قرنا الشيطان ورأس الكفر) (10) على بعض التأويلات، وقوله عليه السلام: (من زنا نزع الله نور الإيمان من قلبه) (11).

(1) لم يرد الحديث عند ونسنك.

(2) نفسه 1/ 269، وقد جاء الحديث كالآتي: (إن العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة، فمن

تركها فقد كفر).

(3) نفسه 34/ 6.

(4) نفسه 7/ 1.

(5) نفسه 9/ 1، وجاء كالآتي: (من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر). (6) نفسه 262/ 2، وجاء كالآتي: (لعن الله الراشي و المرتشي).

(7) نفسه 36/ 6.

(8) لم يرد الحديث عند ونسنك.

(9) نفس الملحوظة

(10) نفسه 348/ 2.

(11) نفسه / 112، وجاء كالآتي: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) و (لا يسرق السارق

حين يسرق وهو مؤمن).