الحوار الإباضي المالكي
الجزء ١ · صفحة ٢٣٩236
الحوار الإباضي المالكي
136 - وقوله عليه السلام: (ولو لم تفعلو الكفرتم) (1)، وقوله عليه السلام: (ومن ترك الصلاة كفر) (2)، وقوله: (ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة) (3)، وقوله: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) (4)، وقوله: (من أتى أمرأة من دبرها فقد كفر)، وقوله: (من أتى أمرأة حائضا كفر) (5)، وقوله: (الرشاء في الحكم كفر) (6)، وقوله في النساء: (يكفر هن العشير) ()، وقوله في القرآن: (فإن مرائيه كافر) (8)، وقوله: (المدعي ما ليس له والمنكر لما عليه كافران) (9)، وقوله: (من حيث يطلع قرنا الشيطان ورأس الكفر) (10) على بعض التأويلات، وقوله عليه السلام: (من زنا نزع الله نور الإيمان من قلبه) (11).
(1) لم يرد الحديث عند ونسنك.
(2) نفسه 1/ 269، وقد جاء الحديث كالآتي: (إن العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة، فمن
تركها فقد كفر).
(3) نفسه 34/ 6.
(4) نفسه 7/ 1.
(5) نفسه 9/ 1، وجاء كالآتي: (من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر). (6) نفسه 262/ 2، وجاء كالآتي: (لعن الله الراشي و المرتشي).
(7) نفسه 36/ 6.
(8) لم يرد الحديث عند ونسنك.
(9) نفس الملحوظة
(10) نفسه 348/ 2.
(11) نفسه / 112، وجاء كالآتي: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) و (لا يسرق السارق
حين يسرق وهو مؤمن).