الحوار الإباضي المالكي أحمد بن سعيد أبي عثمان بن عبد الواحد الشماخي أبو العباس (بدر الدين)

الحوار الإباضي المالكي

الجزء ١ · صفحة ٢٤٠

الحوار الإباضي المالكي

237

137 - وقوله: (لا يزني مؤمن ولا يسرق مؤمن) (1)، وقوله: (إذا كفّر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما) (2)، وقوله: (لا تؤمنوا حتى تحابوا) (3)، وقوله: (سباب ونياحة على الميت) (4)، وقوله: (أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى رجع) (5)، وقوله: (أصبح من عبادي مؤمنين وكافرين) (6)، وقوله عن ربه: (ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق بها كافرين) (7) وقوله فيمن ترك الحيات: من تركهن خشية النار فقد كفر) (8)، وقوله فيمن يرجع من التطير: (رجع كافرا) (9)، وقوله: (إذا قال الرجل للرجل أنت عدوي فقد كفر احدهما) (10) وقوله فيمن أتى شهوة من دون النساء، وأتى النّساء من أدبارهن: (فقد كفر) (11) وقوله: (فليس منا) (12)، في أحاديث كثيرة. وكثرة الدليل تمنع التأويل، وجمع الشاهد يقطع لسان المعاند. وقد ثبت بما تقدم إطلاق الإيمان على العمل.

(1) نفسه 34/ 6.

(2) نفسه 34/ 6.

(3) نفسه / 109، وجاء كالآتي: (لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا و لا تؤمنوا حتى تحابوا). (4) نفسه 296/ 6، وجاء كالآتي: (يُعَذِّب الميتُ بالنياحة عليه).

(5) نفسه 33/ 6.

(6) لم يرد الحديث عند ونسنك.

(7) نفسه 136/ 5.

(8) لم يرد الحديث عند ونسنك.

(9) نفس الملحوظة

(10) ورد لدى ونسنك 47/ 6، حديث آخر: (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر! فقد باء بها أحدهما). ونسنك: المعجم المفهرس،9/ 1، وجاء كالآتى: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر).

(11)

(12) نفسه 544/ 4.