الحوار الإباضي المالكي
الجزء ١ · صفحة ٢٥٨الحوار الإباضي المالكي
* (1)
255
كان من آمن يقال له مؤمن، لكان المذكورون في قوله: * أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ مؤمنين، وكذلك قوله: * يَأَيُّهَا الَّذِينَ ا مَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَعَامِنُوا (2)، ولو قلت: إنه مؤوّل، قلنا مثله. وقد تقدّم من الأدلة في باب الإيمان ما يكفي ويغني نحو قوله عليه السلام) لا تؤمنوا حتى تحابوا) (3) (لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن) (4)، وقوله: (لا يزني مؤمن و لا يسرق مؤمن) (ه) وقوله: (قتال المؤمن كفر) (6) و (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) (7)، و (الإيمان في أفعال كثيرة))، وليس منا
ذلك.
163 - قولك: «الإجماع على الصلاة على الميت (9).
:أقول لم نقل إن كفرهم شرك، بل كفر نعمة، وهو مجاز. والصلاة على كل بار وفاجر، ويقال له فاسق: * أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقَاً وقسيم الشيء لا يكون قسمامنه، وقد تقدّم. ويقال له منافق؛ للأحاديث
(1) سورة البقرة 2: 85، إشارة إلى الآية * أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ)
(2) سورة الحديد 57: 28. (3) ونسنك: المعجم المفهرس 109/ 1. وجاء كالآتي: (لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا و لا تؤمنوا حتى تحابوا)
(4) نفسه 112/ 1. وجاء كالآتي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) (5) نفسه. وجاء كالآتى: (لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن)
(6) نفسه 115/ 1.
(7) نفسه 1/ 7.
(8) لم يرد الحديث عند ونسنك
(9) ر. غ: ف 74.
(10) سورة السجدة:32: 18