كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ١٢كتاب الطهارات
عمله
ستدعى الجلية التي هي فيها والي كم يكون حلها من الاول الاني
عن الشيخ الفقية سعيد بن بشير النصح والتراب الله واذا اختلطت بالتراب يكون الموضع الذي هي فيد بخشا
اليكم من الطرق والأمكنة العلامة حمد ظاهر امر خيس ام طاهرا ازاد هبت عيبا ويقى مكانها بعرف يكن الالي ابواب حكمه طاهر الا ان ترى عليه نجاسة والله کنيم. الجواب اذا خالطها الماء الكبر ولا تنجيد الن مسئله ومنه والحصى في الطريق والبيت خبيره التحية كان الماء فما ينجس موافقة العدرة تنجس و ما لاقاه وان وكذلك الخوص بطهران من غير غسل الولاه اعواد ما علا كان ما لا ينجس فقال وقال بنجاسة ثلاثة أذرع ماجازتها. الثوب والبدن مختلف فى طهارة تخيل الشمس والخ من الجلية، وقال بعض الا احتياط والحكم غير هذا والامكان والله علمه مسلم ومنه والبيت تصيبه النجاسة عمل العلامة فنجس وكركر ما خالطها من الراب جي معنى ما وسيقى که بطير مند غبار ا ذلك الغبار بخش اوطاهر الحوار وثلاث شربات اولا بيتي ها رستم ولا اسم من نظاول الايام عندي انتظاهر الاطار من التراب الطاهرة مساء وتقلب العلم الحليان والل علمه مال ومند والطريق
ادا كانت رطبة و فرمها الحد بنجاسة او كلب الكون كلها ومنه و من جلس في هير وهو نجس انجين واجلس عليه لم خبة وينقض وضى من فرقه ها بعد ذلك امر حتى شهر عنك فاع الفلم والا علمه مسلم مالي والحق والصاروج النمس او القدر اذ اعمل ويس طهارة انه ولى على نجاسة و لا باس عليه في وضع ودخول المسجل اولاه اکولاب اذ المرتكن ملا عين نجاسة طيرا النجاسة ولو على جله تراب منهاه الحرام فينا عندي انه على القائمة لا تظهر البرولها والعلم يا ومنه العورة ان ادارته حتى صلى الله مش والطريق نجاسة، ومن تكون في الأرض وتسقى بنام اوزجر مايكون حلم الماء الريالي حوار الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الاملي و في ارض الحمل از اکانت مجوعة بالحق و اما ها دم كثير او دبه اي علية واقامت فيها النجاسة يوما وليلة لهم صمت على يا
لجلبة وما يكون حكم ما حولها من الطبي الرطب اذا بيس لاره الخراب اذا كان الماء كثير الحكمة القران ولد الطين وان تركم حولها ما بين مقدار ثلاثة اربع على الحشافل الماء وحركت حتى ذهبت عين النجاسة الكون قد طارت
محسن والكلمه سرى ومنة والعلامة الارادات على المال
بذلك ام لا نتظار حتى يدخل الماء الطاهي مراحل عمل النفيس ويكون مثل آنية الحرف من اجل الحقل الذي لي ان الالمانية
(الصفحة الثانية من النسخة (أ))