كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ١٤كتاب الطهارات
الماء الكثير فلا تنجسد وان كان الماء مما ينجس بمواقعة الورة ينجس و قالاقاه وان كان مما ينجس فقال من قاد مبني سنة ثلاثر اذرع ما دارها و الجلبة وقال بعض هذا احتياط والحكم غير هذا، واما مكان العزة فيحس وكذلك ما نشا لظهار التراب حتى تزور عينها وتسقي ثلاث شربات ولا يبقي لها رسم ولا اسم وتطاول الايام ويغلب الكلب المحدثان والد اعلم همشاة ومنه والطريف اذا كانت رطين ومرفيها احد بنجاسة او كلب ايكون حكمها نجسة وبنقض وضوء ومرفبها بعد ذلك ام حتى يصح عنه انه وصلى علي نجاسة ولا باس عليه في وضوع ودخوله المسجد ولو غلق مجله تراب فيما عندي انه على طهارته حتى يصح أنه من
منهاج
ور الطريق نجاسة: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي وفي ارض المسجد اذا كانت مسجوجة بالجص واصابهارم كثيرا و عذرة وقامت فيها النجاسة يوما وليلةة صب عليها الماء وحركت حتى ذهبت عين النجاسة اتكون قد طورت بذلك ام لا نظير حتى يدخل المايمه الطاهر مداخل لعله النجيس ويكون مثل الانية الحرف من اجل الجص الذي عليهان الجواب وبالله التوفيق اذا ذهبت النجاسة بالحركة مع صب الماء طهر الكان ولا يحتاج مثل هذا الي تنقيع الماء فيه والصبّ والعره بكفيه اذا ذهبت بهمارش النجاسة والله اعلم قارعه والذي معي في هذا أنه باحد الأمرين الصب والحركو يطهر الموضع فيجترى فيه عن الاخر
الصفحة الأولى من النسخة (ب))
10