كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ١٤٦كتاب الطهارات
(الجواب): إن الثوب إذا سكب عليه الماء وبلغ مبلغا يطهر بمثله الثوب طهر، وإن لم يبلغ ذلك المبلغ فأحب إلي فيه الغسل، وأما الجنب الذي سكب عليه الماء
فهو طاهر.
قال غيره: قد قيل في غسل الثوب من النجاسة أو البدن من الجنابة بالعرك أو ما يقوم مقامه من صب أو حركة على أكثر ما فيهما، فإن كان لوقع المطر بهما أو للماء في سكبه عليهما مقدار ما به يجتزي في عركها أجزاه على حال، وإلا فالاختلاف في جواز ما دونه في الجنب من بل البشرة بالماء بعد إزالة ما به من الأذى في غسله حتى النقاء فاعرفه، وعسى أن لا يبعد في الثوب من أن يكون بلوغ الماء إليه وأزالته لما أصابه مجزيا له على رأي إن صح ما أراه فيه والله أعلم؛ فينظر في ذلك
رجع
(مسألة): ومنه وعن رجل وقع في ثوبه دم فغسله ولم يخرج الدم، كيف يصنع
به؟
(الجواب): فيما بلغنا أنه يبالغ في غسله، فإذا بالغ في غسله ثم يغيره حتى تغير لونه.
قال غيره: قد قيل فيه: إنه ما دام لما به من الدم عين قائمة لا يطهر، [وأنه] (1) لا غاية لذلك إلا أن يخرج بالكلية، وتزول العين فيبقى الأثر، فإنه لا بأس به
وعليه دل الخبر.
وقيل: بنجاسته على حال
وقيل: حتى يغير والأول أكثر وقد مضى القول في مثل هذا فتكرر والله أعلم؛
فينظر في ذلك
(1) في (ب) من أنه.
142