كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ١٤٧كتاب الطهارات
(مسألة): [و من غيره] (1) فيمن أصابته جنابة أو دم في ثوبه واجتهد في غسله أنه إذا بقي الزوك في الثوب لم ينحل منه شيء إذا غسل، فعندي أنّ هذا الزوك لا يحكم بنجاسته إلا أنه يعجبني أن يغير هذا الزوك بشيء من الخضرة أو
السواد
قال غيره: قد قيل هذا كله والله أعلم؛ فينظر في ذلك
(مسألة): عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد النزوي (2) في الثوب الذي فيه جنابة وغسله صاحبه أو لم يغسله ثم بعد ذلك لم يجدها، كيف الحيلة في طهارته؟
(الجواب) على ما سمعته من الأثر أنه يجتهد في عركه وغسله حتى يخرج الماء نقيا صافيا فإذا اجتهد في غسله ففي أكثر القول يطهر، ولو لم يذهب لون النجاسة؛ والله أعلم.
كله
قال غيره: والذي معي في هذا من قول الأولى إنه يغسل الموضع وحده إن عرفه وكفى، وجدها أو لا، وإن لم يعرفه فلا بد له في موضع لزومه من أن يطهره، ولا شك [في] (3) أن له على حال حكم الطهارة من بعد أن يغسله إلا أن يبقى لها ما لا يقدر على إخراجه من أثر فيجوز لأن يختلف في طهارته معه، إلا أنه في أكثر القول لا بأس به لما فيه من خير والله أعلم؛ فينظر في ذلك
(1) في (ب) ومن أصابته
(2) سبق ترجمته. (3) في (ب) غير موجودة.