كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ١٥١كتاب الطهارات
(مسألة): ومنه وفي غسل النجاسة من البدن أو الثياب إذا لم ينو غسل النجاسة بالماء من غير نية لإزالة النجاسة، وإذا أزالها غير صاحبها بغير أمره وربما نسيها الذي عليه النجاسة وزالت بالماء؟
فعلى ما وصفت إذا زالت النجاسة من بدنه و الثوب فجائز ذلك ويطهر البدن والثوب وجميع ما ذكرته على القول الذي نراه؛ والله أعلم.
قال غيره: حسن معنى ما قاله في جوابه لما في الأثر من دليل على صوابه، وإن كان لا يتعرى من الاختلاف على حال فهذا أكثر ما فيه من قول في رأي والله أعلم؛ فينظر في ذلك
رجع
(مسألة): ومنه والمداد إذا كتب به قرطاس نجس وصار الكاتب يكتب من هذا المداد في ذلك القرطاس ثم لحق من ذلك المداد ثوب الرجل؟
فجوابه: إن حكم هذا المداد نجس على ما يعجبني، ولا يخرج من قول المسلمين إن المداد غير نجس؛ والله أعلم.
قال غيره: صحيح لقول من نفى أن يأخذ الرطب من اليابس شيئا فإنه فيه ما يدل على طهارته، وقول: من أوجبه فإنه يدل على نجاسته، وأنه فيما عندي لرأي الأكثرين والله أعلم؛ فينظر في ذلك.
رجع
(مسألة): ومنه وفي القرطاس إذا لحقته نجاسة أو كتب فيه بمداد نجس أنه ييمم بالتراب، وصفه تيممه أن يذر عليه التراب ويقول: أيمم هذا القرطاس إزالة النجاسة وطهارة له، طاعة الله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الثوب؛ والله أعلم.