كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

كتاب الطهارات

قال غيره: وهذا مما يختلف في طهارته بعد زوال ما به بغير الماء وليس في المعمى عليه من الجذوع ما يقربه من الرخصة زيادة على [سواه] (1) ضرورة إليه، فإنه لا موضع لها فيه إذ قد يجوز على حال لأهله أن يتركوه على حاله، وإن قدروا على غسله، فأما ما يكون من الأوتاد فعسى في بعضها أن تمس الحاجة إلى استعماله في رطوبة أكثر من تلك الأجذاع، وربما تدعو معها إلى أن تمس ما به من الفساد في رأي من يقول من الفقهاء أنها لا تطهر إلا بالماء، إلا أنه لا يبلغ إلى حد الضرورة التي لابد منها إذ قد يمكن العدول عنها، إلا أن يكون نادرا [فالله] (2) أعلم؛ فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه؛ وفي الصندل وأمثال إذا وجد في يد المشرك معمولا ويابسا؟

فحكمه طاهر على هذه الصفة؛ والله أعلم.

قال غيره: صحيح فهو حسن من قوله فيه لما في الأثر من دليل عليه والله أعلم؛ فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه شفاها في الثوب إذا اشترى من عند المشرك منشورا، أيكون نجسا أم طاهرا؟

قال: فيه اختلاف إذا كان يابسا ولم يعلم أنه مسه برطوبة؛ والله أعلم.

موضع

قال غيره: نعم قد قيل هذا فهو صحيح من قوله فيه إلا أنه يعجبني لمن أمكنه في السعة أن يأخذ بالأحوط في أمر الصلاة تعظيما لها، فإنه لابد وأن يخرج به من فرضها فيمتنع على حال من دخول الإشكال عليه لرأي من ينجسه فيمنع من أيصلي به حتى يغسل فيطهر والله أعلم؛ فينظر في ذلك

(1) في (ب) ما سواه.

(2) في (ب) والله.

146