كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

كتاب الطهارات

ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج (1)، وسألت عن أرواث الأنعام، مثل الإبل والبقر، وكذلك الخيل والحمير، وكذلك الغنم الذكور والإناث، ينال الثوب يفسد أم

ا؟

فجميع ذلك كله لا بأس به والله أعلم.

قال غيره: وهذا من الصحيح إلا أنه في بعض القول نجاسة ما يكون من الأنثى لأنه يأتي على مجرى البول، والله أعلم فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه والذي يخرج من أفواه الدواب عند الجرة مفسد أم لا؟

فلا فساد فيه، والله أعلم.

قال غيره: نعم قد قيل في الجرة [أنها] (2) لا بأس بها، وقيل بفسادها والله أعلم.

رجع

(مسألة): ومنه وفي بقرة وقع ذنبها في طعام، أو ماء أيكون نجسا أم لا؟

فلا ينجس، والله أعلم

قال غيره: صحيح لأن له حكم الطهارة ما لم تصح عليه النجاسة في حال،

والله أعله

(1) سبق ترجمته.

(2) في (ب) غير موجودة.