كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ١٦٥

كتاب الطهارات

رجع

(مسألة): ومنه وأفتاني أن لا بأس بسؤر الفأر ولا ذرقه، لأن الناس لا يقدرون على الاحتراز منه

قال غيره: نعم قد قيل هذا في سؤره وفي قول آخر: إنه نجس، وعلى ما به الرأي يكون الحكم في بعره والله أعلم، فينظر في ذلك

(مسألة): ومن جواب الشيخ ورد بن أحمد (1)، وسألته عن دسع (2) الجمل؟

قال: ما كان من الجرة فهو طاهر، وإن كان من البطن فهو نجس.

قال غيره: صحيح إلا أنه على قول لرأي من يقول بطهارتهما، ورأي من يقول بنجاستهما، ورأي من فرق بينهما كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): وسألته عن سؤر الفيل وروثه؟

قال: أما سؤره فطاهر، وروثه فنجس، والله أعلم.

قال غيره: نعم قد قيل في سؤره بالطهارة وعسى في روثه أن لا يبعد فيه من أن يكون كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك

قال غيره: وفي كتاب المصنف، وسؤر الفيل وروثه طاهر، قال بعض: في لحمه أنه من الأنعام، وقول: أنه يكره، وفي موضع الخلاف في لحمه، وكذلك

الخيل مختلف فيها

(1) سبق ترجمته.

(2) دسع: والدسع خروج القريض بمرة، والقريض جرة البعير غذا دسعه و خرجه إلى فيه، أنظر لسان العرب (1373/ 3).

161