كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ١٦٤كتاب الطهارات
رجع
(مسألة): ومنه وأما جرة الإبل، إذا كان لها رائحة فقد أجازوا ذلك ولم ينجسوها، والله أعلم
قال غيره: نعم على قول وقيل: بنجاستها، والله أعلم فينظر في ذلك
رجع
(مسألة): ومنه وعن الشاة إذا جاءت من المرعى فحلبها إنسان، وضربت برجلها في اللبن، ولا يعلم الحالب في ظلفها نجاسة فهل في ذلك بأس أم لا؟
(الجواب): لا بأس، ولا شك فيه، والله أعلم.
قال غيره: صحيح؛ لأن لها حكم الطهارة حتى تصح نجاستها، والله أعلم، فينظر في ذلك.
رجع
(مسألة) ومنه؛ وسألت عن الكلب، المكلب الذي لا اختلاف في نجاسته وتطهير أو ككلاب البدو السلوقية الذي نراها عندهم أم غيرها؟
60
(الجواب): الذي نعمل به أنها نجسة، وهي كلاب الصيد الطويلة الصورة، والله أعلم.
قال غيره: قد قيل إن في طهارته اختلافا، وأما ما أخبر به عن نفسه أنه يعمل به فحسن من أمره لأن له فيه خروجا من دخول الرأي عليه بنجاسته، والله أعلم فينظر في ذلك
17.