كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ١٩٥

كتاب الطهارات

قلت له: وما عدا جلده من هذه الأشياء، إلا أنه لميتة من هذه الأنواع ما يؤكل لحمها، أو يحرم في الإجماع، أو يختلف في حله وتحريمه من الخيل [أو] (1) الحمير [أو] (2) البغال [أو] (3) السباع، فهل من فرق بينها أم لا؟

6

قال: الله أعلم، ولعله أن يجوز فيها لأن تكون متساوية في الطهارة، والرجس في قول من يمنع من جوازه أو يكرهه أو يجيزه لأنها لميتة محرمه يأتي على الكل منها فتجمعه في اسمها، ويجوز لأن يفرق ما بينها على آخر في حكمها فيكون على ما يؤكل لحمه، وإن دُكيّ في الإجماع أشدها، وما لا قول فيه إلا حله مع الذكاة أهونها، أو ما جاز عليه الرأي في أكله بين من غيره أن يخرج شيء منها عما به من الاختلاف في أصله على حال

قلت له: وما كان من جلد ما قد تعارض الرأي في لحمه من السباع أو غيرها مما هو لاحق بها في حكمه، فلا بد فيه لطهارته على قول من أجازه من الدباغ أم لا؟

قال: نعم إن كان منها لميتة، وإلا فله من المذكاة حكم الطهارة في قول من أحلها، وعلى العكس من هذا في قول من حرمها حتى يدبغ، وفي قول آخر: إنّ الذبح لا يحلها، فالدبغ لا يخرجه عما به من نجاسة إلى طهارة؛ لأنها فاسدة بجميع ما فيها، وإن بولغ في غسله فلا يطهر، وقيل فيه بما دون التحريم من كراهيته، ونحن به نقول لأنه أظهر ما في هذا وأكثر

قلت له: فجلدها عندك أهون من جلد] (4) [ما] (5) قد منع في لحمه من جواز أكله شرعا فحرم على غير المضطر قطعا؟

قال: نعم قد قيل هذا، وهو كذلك فيما عندي في ذلك.

قلت له: أفيجوز أن يجلس على جلد النمر أو الأسد أو يركب على ما كسي من

السروج بهما أو بشيء منهما؟

(1) في (ب) و.

(2) في (ب) و.

(3) في (ب) و.

في (ب) غير موجودة.

(5) في (ب) مما.

191