كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٢٦٧كتاب الطهارات
إليه، فهو على حاله بما فيه من قول في رأي، لا ما زاد عليه، وفي التنجس ما يقتضى في العين كون التحريم أو الترجيس، وفي الطهارة ما يدل على العكس، إلا في موضع ما لا يحتمل الخبث من الرجس، وفي هذا كله ما دل على ما جاز في عينها من رأي في عدله، وإن ماتت في البر؛ فالنجاسة من حكمها، وما أصابته من شيء في رطوبة منها أو من الشيء فأحق ما به أن يكون فاسدا من مائع أو جامد، إلا ما لا يحمل خبثا من الماء، وفي قول آخر: إنها لا تفسده وإن قل؛ لأنها من ذواته في الأصل، والله أعلم بالعدل، فينظر في جميع هذا الفصل ثم لا يؤخذ به ولا بشيء منه، إلا ما أفاد حقا في إجماع أو رأي، والله الموفق لما فيه رضاه.
263
٢٦٧ / ٨٦٤
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.