كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٢٦٩

كتاب الطهارات

ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي (1)، والإناء الذي ينشف الماء إذا تنجس، ويبست فيه النجاسة وخلى في الماء الطاهر بقدر ما يدخل مداخل النجاسة، من غير أن يغسل وييبس، أيكفيه ذلك أم لا؟

(الجواب) وبالله التوفيق تكفيه ذلك، ولا يلزمه أكثر من غسله، وتمكينه في الماء الطاهر بقدر المبالغة في طهارته، والله أعلم، وإن كان هذا الإناء، جعل فيه الماء بالليل، وجففه بالنهار في الشمس، ففي ذلك أقاويل، يفعل به ذلك سبعة أيام، وقول: ثلاثة أيام، وقول: يوم وليلة، والله أعلم.

(مسألة): وإناء الخزف إذا حلته النجاسة، وأريد غسله أيغسل غسل النجاسة؟ ثم يترك ثم ييبس ثم يخلى في الماء؟ يترك أولا حتى ييبس، ثم يغسل غسل النجاسة، ويخلى، وهل ذلك جميع صواب أم لا؟

قال: يجفف الإناء ثم يغسل، وهو أن يخلى، وهكذا اليد والثوب، وغير ذلك إذا كانت النجاسة رطبة، فلا يغسل حتى تجفف، وهكذا البول والغائط لا يغسل حتى

يجفف.

(مسألة): في إناء أصابه، بول، وقعد فيه أياما، ويبس في الشمس يوما واحدا، وأدخل الماء في الليل، وأصبح في النهار بعضه طاهرا وأخرجه صاحبه وغسله، وصب فيه ماء وشربه، وهو على وضوء، يعجبني إن كان ما ظهر من الإناء عن الماء تنجس منه، أن ينتقض وضوء الشارب، وما مسه من الماء أن يغسل مكانه، وإن كان ما ظهر لم تصبه النجاسة، فلا يضره طهوره، وإن التبس فالاحتياط أولى، والمغزى يكفيه الغسل بلا استنقاع إذا سلم من الشقوق، وكذلك الأزورد الخفيف والثقيل.

(مسألة): عن الشيخ ناصر بن خميس (2) في خروس كنج إذا كان فيها خل، وبعر فيها سنور، فيكفيه صب الماء أم يخرج؟، وتنشف أم كيف ترى فيه؟

(1) سبق ترجمته

(2) سبق ترجمته.