كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٢٩٢

كتاب الطهارات

(مسألة): عن مؤلفه، وفيمن غسل ثوبا من نجاسة في إناء من طين، أو غيره ثلاثا في ثلاثة مياه، ما حكم ثوبه وإنائه على هذا يكون؟ وما لآخر ماء من مياهه التي طهره بها؟

قال: قد قيل بطهارة الثلاثة أجمع، وقيل، يطهر الثوب وحده دون الإناء، فإنه نجس على هذا في رأي من قاله مع الماء، إلا إن الأول أرفع، والله أعلم، فينظر في ذلك، [هذا] (1) وغيره من جمع ما حواه هذا الفصل، من شيء أثبته من قول المشايخ فأرد فيه بما ظهر لي من حكم، أو كان مني سؤالا وجوابا في قلة علم ثم لا يؤخذ منه إلا العدل فإن غير الحق لا جواز له على حال

(1) في (أ) غير موجودة.

288