كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٣٢٦كتاب الطهارات
من الأولى وما زاد على الواسع في الوضوء من صبه على العضو، بعد كماله أو زال عنه مفارقا له قبل استعماله فلا يصح فيه إلا أنه بعد على حاله والله أعلم، فينظر في ذلك
رجع
(مسألة): أظنها عن الصبحي (1) والماء السائل من الاستنجاء من البول والغائط إلا كان يجتمع في مكان أو ينتهي إلى مكان ويتفرق فيه أيكون حكم ذلك المكان في طهارته ونجاسته والفسح عن للصلاة؟
فالماء الجاري طاهر، وفي طهارة لسانه اختلاف، فإذا اجتمع لحقه معنى الاختلاف باختلاطه مع أوله و إن غلبت عليه النجاسة فسد وقطع الصلاة فيما دون ثلاثة أذرع ويفسد طينه وثراه على قول.
قال غيره: صحيح إلا أنه مع غلبة النجاسة على الماء يفسد الموضع ما دام رطبا فإذا يبس طهر ولا بأس بثراه. وقيل: حين ييبس الثرى أيضا.
وقول آخر: إن هذا على الخصوص فيما به يغسل من الذوات مثل العذرة أو الدم. وقيل: على العموم لما يكون من نجاسة والله أعلم، فينظر في جميع ما في هذا الفصل ما كان من قولي أو نقلته من قول غيري ثم لا يؤخذ منه إلا بالعدل
والسلام.
(1) سبق ترجمته.
322