كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣٢٥

كتاب الطهارات

قال غيره: صحيح وأنه لحكم الجاري والكثير من الراكد ولا أعلم أنه يختلف في هذين فإن غيره في طعم أو لون لم يصح فيه إلا أنه من الفاسد وفي الرائحة ما دل على أن بها قولين والله أعلم فينظر في ذلك

(مسألة): في غلوب النجاسة للماء حتى تغلب عليه في اللون والطعم والرائحة على الإجماع أم على الانفراد؟

(الجواب): إذا غلبت] (1) عليه بلون أو طعم أو رائحة] (2) فحكم نجاستها ساعة تبين منها أحد هذه الوجوه المذكورات والله أعلم.

قال غيره: صحيح

(مسألة): وجدتها في رقعة وفيمن يمسح من إناء، والماء الذي يرجع من يده يرجع في الإناء ولو أنه لم يرجع في الإناء ولو أنه لم يرجع كان يكفيه، فمعي أنه يخرج في بعض القول أنه ما لم يكن الماء المستعمل أكثر من الأخر أو يكون الماء الحي غير المستعمل يجزيه لوضوئه في الاعتبار أن ذلك يجوز ولو لم يبق في الإناء شيء إلا أنه يصب على بدنه عند الوضوء أكثر مما يجزيه أن اقتصد وكان يرجع في الإناء والماء يدخل إلى الماء قبل وضوئه إذا كان في الاعتبار فيه أن وضوءه الواجب قد قام في معاينته بالماء الحي كان ذلك سواء في صحة الاعتبار فيه لمعنى من المعاني وهو سواء عندي، وإذا كان يصب أكثر مما

يكفيه؟

فمعي أنه ما تساقط عن خارجة أو زائل موضع الاستعمال منه قبل أن يجري عليه حكم الاستعمال فهو غير مستعمل.

قال غيره: صحيح إلا أنه إن كان في مقدار ما يجزيه لوضوئه زاد عليه فلا بد من إن يختلف في جوازه على هذا من رجوعه إليه استفرغ الكل وبقي منه شيء شيئا فالرأي لازم له بما فيه من قول بالمنع وقول بالأجازة حارة وإن زاد ماؤه على قدر ما به يصح ضعفه فاستهلكه في شرفه؛ فعسى في هذه أن يكون أقرب

(1) في (ب) غلب.

(2) في (ب) ريح.

321