كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣٢٨

كتاب الطهارات

عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي (1) وفيمن يده نجسة وسد بها بلولة الحوض من خارج كان الماء من داخل الحوض له حركة من أجل صب الماء من الدلو أو ساكنا؟

لم أحفظ في هذا شيئا، وأقول: إذ لم يمس الماء ما تنجس من الهيرة فالماء طاهر و إن مست النجاسة الماء تنجس الأعلى ولأن الماء لا ينجسه إلا ما غلب عليه

(الجواب): وكذلك الماء الدائم المتجمع في بركة صاروج أو غيرها كان أقل من أربعين قلة أو أكثر هل قيل بنجاسته على حال. وقيل: لا ينجس على حال ما لم تغلب عليه النجاسة

قال: هذا أشد من البئر لأن البئر لا تدخله مادة ولا تكاد تفرع إلا ما شاء الله؛ وهذه الماء فيها مجتمع وهو بمنزلة الماء المجتمع في الإناء وفي نجاسته اختلاف ما لم تغلب عليه النجاسة وهذا في الماء القليل إذا كان دون أربعين قلة وقول: ولو كان أكثر من أربعين ما لم يجاوز الكر؛ والكر عندهم ألف صاع ومائتا صاع وبعد هذا لا ينجسه إلا ما غلب عليه.

قيل له: [و] (2) إن تنجس وأطلق الماء هل يحتاج الحوض أو البركة إلى غسل أم لا؛ وكيف صفة غسله؟ قال فيما عندي: أنه لا بد من غسله وصفة غسله إن يمر على جوانبها الماء فإذا اجتمع في بطنها أخرج و إن لم تغسل حتى يبست في بعض القول: إنها تطهر بالشمس والريح وفي بعض القول: ولو لم تمسها شمس ولا ريح. وقول: لا تطهر إلا بالغسل

(مسألة): وفي البئر إذا حلتها نجاسة كان ماؤها قليلا أو كثيرا هل قيل تنجس على حال وقيل: لا تنجس على حال ما لم تغلب عليها النجاسة؟

قال: أما المستبحرة فنزحها احتياط ولا تنجس وهذا إذا لم تكن النجاسة قائمة بها، وأما إذا كانت قائمة ولم تغير لها لونا ولا طعما ولا رائحة] (3) فلا تنجس إذا

(1) سبق ترجمته. (2) في (ب) غير موجودة.

(3) في (أ) ريحا.

324