كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣٢٩

كتاب الطهارات

كان الماء غالبا. وأما إن تغير ريحها ففي ذلك اختلاف وأكثر ما جاء في آثارهم أنها لا تقع النجاسة بالرائحة؛ وأما اللون والطعم فأنها تتنجس بهما؛ وأما إذا كانت قليلة الماء: فقول: لا تنجس حتى يغلب عليها النجاسة بلون أو طعم أو ريح على قول وحد المستبحرة لا يفسد إلا ما غلب على لون مائها أو طعمه. وفي العرف اختلاف. وإن كان هذا الخشب شرب من الماء الطاهر فقد طهر مع البئر وفيه اختلاف

(مسألة): وإذا تنجس البئر ونزح منها أربعون دلوا ولم يخرج فيها من الحطب أتطهر وما فيها من ذلك؟

فمعي أنها لا تطهر إلا بخروج ما شرب من الماء النجس منها إذا لم تكن مستبحرة والمستبحرة لا يفسدها إلا ما غلب على لون مائها أو طعمه. وفي العرف اختلاف. وإن كان هذا الخشب شرب من الماء الطاهر فقد طهر مع البئر وفيه اختلاف.

(مسألة): وجدتها في شيء من الرقاع؛ وإذا نزحت البئر ولم يخرج ما فيها من خشب أو حطب أو خوص أتطهر هي وما فيه أم لا؟

(الجواب وبالله التوفيق [و] (1) الذي حفظته من أثار المسلمين أنه لا يلزم إخراج شيء من البئر النجسة إلا ما كان من ميتة أو عظام ميتة أو نجاسة من الذوات لها عين مرئية والله أعلم

قال غيره: والذي معي، في هذا كله أنه ما شرب من فاسد مائها فهو كمثله ولا بد لطهارتها من إخراجه قبل نزحها وإلا فلا طهارة لها معه لأنه نجس في حكمه والله أعلم فينظر في ذلك

(مسألة): وعن مؤلفه في البئر إذا حلتها نجاسة هل يفسد ماؤها قل أو كثر أم لا؟

(1) في (أ) غير موجودة.

325