كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣٥١

كتاب الطهارات

وقيل: بما زاد عليهما من ثلاث قيم إلى ما لا تنزحه الدلاء، وقد مضى في كثير من القول ما دل على هذه الآراء والله أعلم فينظر في ذلك

(مسألة): عن الشيخ ناصر بن خميس النزوي (1) في نازح البئر النجسة هل له أن يمس الدلو ثم الحبل ويداه رطبتان عند النزح فجائز والأحسن أن يقبض الدلو

بيده.

قال غيره: الله أعلم وأنا لا أدري في مائها من قبل أن تطهر إلا أن لجميع ما أصابه من شي يقبل الفساد في الطهارة ما له من طريق الرشاد من حكم في دين أو رأي جاز عليه لما به من السداد، وفي هذا ما دل على ما يكون لما ناله برطوبة منها في يده حال نزحه لها أو قبله

وإن كان ما فيهما من الرطوبة طارا فالمباشرة بهما لما قد تنجس من حبل أو دلو أو ما يكون من نحو هذا موجبه لزوال طهارتهما إلا أن يكون الشيء يابسا، فعسى أن يجوز لأن يلحقهما معنى الاختلاف في نجاستهما، لما في الأثر من دليل عليه والله أعلم فينظر في هذا وغيره من جميع ما حواه الفصل ثم لا يؤخذ

منه إلا العدل

(1) سبق ترجمته.

347