كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣٥٣

كتاب الطهارات

ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي (1) فيمن به نجاسة ونسيها ودخل الماء وتوضاً وصلى فلما ذكرها لم يجد لها عينا أيجزيه أم لا؟ وما حال ثيابه؟

(الجواب): إذا زالت النجاسة من بدنه فقد طهر ولا بأس عليه في ثيابه ولا صلاته والله أعلم.

قال غيره: صحيح وقيل حتى يكون زوالها لعرك وما أشبه من حركه وأنه لأكثر ما فيه من قول ويعجبني ما قاله والله أعلم بعدله فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه ومن وجد في سراويله نجاسة أو قميصه أيكون جميع ثيابه ما مسه برطوبة نجسا وكذلك البساط الذي يصلي أم لا الموضع الذي فيه النجاسة ويجوز التوسع في مثل هذا بالحكم والرخص ويكون سالما عند الله؟

وجميع

(الجواب: وإذا احتمل طهارة ما ذكرته فأصله الطهارة و إن لم يكن له مخرج عن النجاسة فالأخذ بالثقة أولى وأحزم والله أعلم

قال غيره: نعم لأن له ما في أصله من حكم الطهارة ما لم يصح كون نقله إلى ما به يفسد ما في النجاسة في إجماع أو على رأي في موضع جواز الرأي عليه، فإن احتمل هذا وذا فأولى ما به إن يكون على طهارته في الحكم والتنزه منه لمن أمكنه في حاله من الحرم و إن لم يحتمل إلا نجاسته لم يجز فيه إلا أن يكون على ما صح عليه والله علم فينظر في ذلك

(1) سبق ترجمته.

349