كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣٥٤

كتاب الطهارات

رجع

(مسألة): ومنه وفي الفم إذا تنجس وغسل ثم وجد فيه بعد الغسل لفظه لاصقه بالأضراس أو بينهما أتطهر بطاهرة الفم أم لا؟ أم الفم نجس حتى تخرج وتطهر

ثانيه؟

(الجوب): إذا كانت الطهارة تبلغ إليها، فعندي إن الفم واللفظة طاهران والله أعلم. قال غيره: صحيح إلا أنه ما تحتها قد تنجس فحتى تبلغ إليه من الغسل قدر ما به يجتزي فيه وإلا فلا طهارة هما والله أعلم فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه وفيمن يأخذ بكفيه ماء ويغسل بهما وجهه أو شيئا من جوارحه أيطهر الكفان مع الجوارح أم لا؟

(الجواب): في ذلك اختلاف والله أعلم.

وقال غيره: نعم قد قيل هذا إلا أن القول بطهارتهما اصح لأن الفرق بينهما مع المماسة منهما ليس له ما يدل عليه فيقربه فيهما والله أعلم فبنظر في ذلك

(مسألة): ومنه والذي بدنه نجس منه جنابة أو سماد فغسل بعض بدنه إلى ما دون الكوع ويغسل ثيابه والماء يجري منه [يديه] 1، وبهما غبار لأنه إنما غسل البعض تكون ثيابه ويداه طاهرتين أم لا؟

(الجواب): إذا لم يكن بد من ملاقاة النجاسة ثيابه فالثياب التي لاقتها النجاسة نجسه و إن كان بد من ذبك فأصل الثياب طاهرة والله أعلم.

(1) في (ب) بدنه

350