كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٣٩٩كتاب الطهارات
(الجواب): فلا ينجس رأسه والله أعلم.
قال غيره: ما أحسن ما قاله في جوابه فدل عليه لأني لا أعلم أنه يخرج فيه إلا ما أفاده لأنه على طهارة حتى يصح أنه قد أصابه منها ما يقتضى فساده والله أعلم فينظر في ذلك
رجع
(مسألة): ومنه وفيمن يهجج ثوبه على النار من القمل أيجوز أن يحرق بالنار
أم لا؟
(الجواب: فلا يجوز ذلك إلا من ضرورة والله أعلم.
قال غيره: نعم لما في الأثر من دليل على أنه صحيح والله أعلم فينظر في ذلك.
(مسألة): ومن جواب الشيخ أحمد بن مداد (1)، وأما الجنون الذي هو من أولاد أهل القبلة فهو طاهر حتى يعلم نجاسته وحكمه في الطهارة كحكم أولاد المسلمين الصغار والله أعلم.
قال غيره: صحيح لأنه في الطهارة بمنزلة من لا يعقلها من الأطفال، فالقول فيهما واحد في الحكم أو ما يخرج في التنزه لمن رامه في موضع الاسترابة لما يوجبها في الحال والله أعلم فينظر في ذلك
رجع
(مسألة): ومنه وعن المشرك إذا مس اللحم بيده لحم الدابة المذكاة التي هي من
الأنعام أيطهر هذا اللحم إذا غسل بالماء أم لا؟
(1) سبق ترجمته.