كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣٩٨

كتاب الطهارات

رجع

(مسألة): ومنه وعن الصبي الذي قد راهق البلوغ وهو يعرف الطهارة ويمس شيئا من الطهارات مثل سقي المسجد أو يمس الدلو أو يستقي من البئر أيكون مسه لذلك جائزا أم لا؟ فجائز ولا بأس به والله أعلم.

قال غيره: نعم هو كذلك ولا أعلم أن أحدا يقول بغير ذلك.

رجع إلى قوله

ولا يمنع عن الجلوس إلى بساط المسجد ولو كانت ثيابه رطبة إذا كان على ما

وصفت والله أعلم.

قال غيره: وهذا من الصحيح فهو حسن من قوله والله أعلم فينظر في ذلك.

رجع

(مسألة): ومنه وعن الصبي إذا كان يتقي الأنجاس ويحافظ على الصلاة هل يجوز غسله للثياب والصلاة فيها أم لا؟

قال: فلا يجوز للبالغين وله هو جائز

قال غيره: نعم قد قيل هذا.

وقيل: بجوازه على حال إن كان مأمونا على الفعل وله معرفة بما له من وجه يطهر به في الغسل والله أعلم فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): وعن رجل أخرج قملة من رأسه بيده ورأسه رطبة أو يده رطبة هل

ينجس رأسه إذا كان رطبا؟

394