كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٤٠٣

كتاب الطهارات

(مسألة): ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي (1): وفي الاستجمار واجب لا يجوز تركه ولد عند الماء أم هو مستحب ويسع تركه عند الماء؟

(الجواب): الاستجمار سنة ولا ينبغي تركه والله أعلم

(مسألة): ومنه وفيمن يغتسل من نجاسة بول أو غائط أعليه أن يغسل يديه قبل الغسل إذا كانت نجسه وبعد الغسل أم لا؟

(الجواب): فقد قيل في ذلك كله باختلاف والله أعلم.

(مسألة): ومنه ومن مست يده بدنه أو ثوبه وهو يغتسل في نهر أينجس

الممسوس أم لا؟

(الجواب): إن كانت يده طاهرة فلا ينجس ما مسته وإن كانت نجسة وهي رطبة نجست ما مسته والله أعلم.

(مسألة): ومنه وعن الريح التي تخرج من جوف الإنسان لها صوت يحتاج إلى تطهير أم لا

(الجواب): إذا لم يكن لها رطوبة، فاحسب أن بدنه طاهر ولا يحتاج إلى غسل والله أعلم.

(مسألة): عن مؤلفه وفيمن بدا له أن يقضي حاجته من البول أو الغائط ماذا يصنع أخبرني فإن الحاجة إليهما داعية ولا بد؟

قال: ففي القول ما دل على أنه يتوارى من الأعين أن تراه أن تراه فيتباعد عن الناس في الغائط أكثر من البول عملا بما جاء في الرواية من الحديث عن

(1) سبق ترجمته.

399