كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٤٣٣كتاب الطهارات
(مسألة): ومنه عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبدالله عن آبائه عن علي أنه كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى قوته في جسدي وأخرج عني أذاه يا لها [من] (1) نعمة ثلاثا (2).
قال غيره: قد مضى من القول ما دل على ما هو من نحو هذا ومن العدل أن يتقرب إلى الله في كل حال بما يكون من النفل و إن لم يكن من القرض فيما فيه من الفضل والله أعلم فينظر في ذلك.
(مسألة): هي لمؤلفه وفيمن يستنجي من البول أو الغائط هل له أن يولي ذلك غيره أم لا؟
قال: قد قيل فيه بالمنع من جوازه إلا لزوجة أو سرية
وفي قول آخر: ما دل على إجازته لوليه بخرقه نحو ولده وأخيه
وقيل بالرخصة على هذا في الأجنبي لما له من ضرورة] (3) إليه والذي معي أنه في] (4) العورة مثل الولي، فإما أن يباشر بغير حائل فلا أعلم أن أحدا أجازه لمن لا عورة له معه، والله أعلم وأحكم فينظر في [هذا] (5) وغيره من جميع ما في هذا الفصل ثم لا يؤخذ به ولا بشيء منه إلا من بعد يصح أنه من العدل، فإن غير الحق لا يجوز في سعة ولا ضيق والله نسأله أن يوفقنا لما أردناه من موافقة الصواب على كل حال وبالله التوفيق، والله أعلم فينظر في
ذلك
(1) في (أ) غير موجودة.
(2) انظر الحبل المتين، ص (120). (3) في (ب) الضرورة.
(4) في (ب) من
(5) في (ب) ذلك.
429