كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٤٣٢كتاب الطهارات
قال غيره: نعم قد قيل أنه يعصره من أصله بغير مضرة فينتره ثلاثا وكفى، فان خرج من بعده شيء فالنجاسة به أولى، ولا أعلم أن أحدا يخالف إلى غيره من أهل النهي والله أعلم فينظر في ذلك.
رجع
(مسألة): ومنه زرارة عن أبي جعفر قال: لا صلاة إلا بطهور ويجريك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة عن رسول الله وأما البول فلا بد من
غسله (1).
قال غيره: والصحيح أن الاستنجاء بالحجر منسوخ بما في النص عن الله من دليل عليه مع ما فيه عن رسول الله من قول في الخبر إلا في حق من لم يقدر على الماء فإنه لا بد له من أن يرجع إلى ما أمكنه من شيء لا بمنع من أن يزيله به والله أعلم، فينظر في ذلك
رجع
(مسألة): ومنه عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن قلت له للاستنجاء حد؟
قال: لا حتى ينقي مأثمه
قلت له: إنه ينقى مأثمه وينقي الريح؟
قال: الريح لا ينظر إليها (2).
قال غيره: قد قيل هذا، وعلى العكس في قول آخر والله أعلم فينظر في ذلك
(1) انظر الحبل المتين، ص (119). (2) انظر المرجع السابق، ص (120).
428