كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٤٣٦(الجواب): يكفيه ذلك؛ والله أعلم
كتاب الطهارات
قال غيره: صحيح ولا أعلم] (1) أنه يختلف في ذلك
(مسألة): و [منه] (2) فيمن خرج من ذكره ماء دافق، ووجد مع خروجه اللذة غير أنه خرج بلا نشر ولا اضطراب، أيجب عليه بذلك الغسل أم لا؟
(الجواب): والله الموفق والهادي إلى الصواب، إن كان خروجه بحضور الشهوة وبعدما خرج انكسرت الشهوة عنه فهذا عندي عليه الغسل؛ والله أعلم.
قال غيره: وفي قول الشيخ أبي سعيد (3) - رحمه الله - ما دل في هذا على أنه كذلك، فهو حسن [معنى] (4) من قوله، والله أعلم؛ فينظر في ذلك
رجع
(مسألة): [ومنه] (5) وفيمن يعالج البكر للجماع قبل أن يفتضها، ولم يمن ولم يغتسل هو ولا هي، ما الذي يلزمهما؟
(الجواب): إن كان معناك في لزوم الغسل فلا يلزمهما غسل، إذا لم يولج الحشفة في فرجها ولم يمن على فرجها؛ والله أعلم.
قال غيره: حسن معنى ما قاله، إلا أنه إذا أمنى على فرجها، أو غيره لزمه الغسل مطلقا في قول أهل العدل، إذ ليس من الشرط في لزومه أن يكون على فرجها، ولا أعلم أنه يختلف في هذا، والله أعلم؛ فينظر في ذلك
(1) في (أ) نعلم.
(2) في (ب) غير موجودة.
(3) سبق ترجمته. (4) في (أ) غير موجودة. (5) في (ب) غير موجودة.
432