كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٤٣٧

كتاب الطهارات

رجع

(مسألة): [ومنه] (1) وفي الصبي إذا لم يكن به شيء من علامات البلوغ، غير أنه رأى في منامه أنه جامع فأمضى الجماع، ولم تخرج منه جنابة في نومه ولا في يقظته، أيكون بذلك حكمه حكم البالغين أم لا؟

(الجواب: لا يحكم بهذا] (2) عليه بالبلوغ؛ والله أعلم

قال غيره: نعم هو كما قاله فيه لا غير فيما به يحكم له وعليه، فهو من قوله صحيح على حال، والله أعلم فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه وفي الجارية الصغيرة إذا جامعها زوجها أيلزمها غسل أم لا؟

(الجواب): فيما يعجبني أن لا يلزمها على سبيل اللزوم، وتؤمر أن تغتسل إلى الرقبة؛ والله أعلم.

قال غيره: صحيح إنه لا يلزمها غسل؛ لأنها غير متعبدة بالطهارة فتكون عليها. وفي قول آخر: إنه عليها من بعد أن تكون بحال من يؤمر بالصلاة وعلى هذا الرأي فلا بد في غسلها من أن يكون لجميع بدنها إلا لمانع من فعله في بعضه أو كله، وعلى رأي من لا يلزمها لارتفاع العبادة عنها، فعسى في الاستنجاء أن يكون مجزيا لما يراد به من الطهارة لصلاتها؛ لأن ما عداه طاهر، وإنما

الغسل تعبد، والله أعلم؛ فينظر في ذلك

(1) في (ب) غير موجودة. (2) في (ب) هذا.

433