كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٤٦٠

قال: لا.

كتاب الطهارات

قال غيره: نعم قد قيل هذا فهو صحيح، وقوله: لوجوده عمن تقدمه، إلا إنه في قول الشيخ أبي سعيد (1) - رحمه الله - ما دل على القول بلزومه أكثر وأصح، والله أعلم؛ فينظر في ذلك

(مسألة): عن مؤلفه، وفيمن رأى الجماع والإنزال في نومه، ثم انتبه فلمس من حينه، فلم يجد شيئا من الرطوبة حتى زالت الشهوة، ثم خرج منه بعد سكونها نطفة، فهي ميتة ولا غسل فيها، وقيل بوجوبه عليه، إلا أن ما قبله أكثر ما في، و إن وجدها تخرج في بقية من الشهوة، لزمه أن يغسل ولا أعلم أنه يختلف في ذلك

(مسألة): من أثر عن القوم قال: وأجمعوا على أنه إذا أنزل المني بشهوة وجب

الغسل

قال غيره: صحيح في اليقظة نزل، أو النوم لما في إجماع أهل الحق من دليل على أنه كذلك، والله أعلم؛ فينظر في ذلك

رجع

واختلفوا فيما إذ أنزل بغير شهوة، فقال الشافعي: يجب، وقال الباقون: لا

قال غيره: وهذا من رأيهم صحيح لموافقته عدل ما في الأثر من قول أهل البصر، وبالجملة فالإجماع منهم في الأولى، والنزاع بينهم في الأخرى، كله خارج على معنى الصواب في الحق، فهو حسن من قولهم بجميع ما أفاده، فدل عليه لفظا أو معنى، جاز لأن يدخل فيه؛ لأنه على ما به من العموم كأنه يقضي في حكمه ما يكون في اليقظة والنوم، عن حركة أو سكون ليل أو نهار، لعمد أو لغير اختيار، والله أعلم؛ فينظر في ذلك

6

(1) سبق ترجمته.