كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٤٧١كتاب الطهارات
رجع
نساء،
(مسألة): ومنه وفي رجل نائم [ثم] () رأى كأنه لقي نساء، أو كان مع ولم ير غير ذلك، فقام فوجد في إحليله بللا، أيكون عليه [غسل] () أم لا؟ وهو لم ير الجماع، ولا الإنزال؟
(الجواب): فلا غسل عليه إلا أن يجد جنابة، فعلى الاحتياط عليه الغسل؛
أعلم.
والله
قال غيره: نعم قد قيل إنه إذا وجد البلل من غير أن يكون رأى جماعا أو ما أشبهه من لمس أو ما يكون من إنزال في شهوة، ولم يعرفه ما هو فليس عليه أن يغتسل، حتى يعلم [أنها] (3) جنابة وعلى العكس من هذا في قول آخر: ما
لم يصح معه، أنه ليس بجنابة، وإلا فهو عليه.
وقيل: يشمه فإن وجد به ريح الجنابة لزمه أن يغتسل، وإن لم يجدها فلا غسل فيه، وقيل لا يلزمه بالرائحة لأنها قد تكون من الميتة، ولا غسل فيها، إلا على قول من يوجبه بها من أهل العلم، فإنه لا بد وأن يلزمه على قياده في الحكم، وعلى قول من لا يراه لازما فهو لمن شاء أن يخرج به من شبهة الرأي، فيحتاط على نفسه في غير دينونة بلزومه، إذ لا يجوز أن يمنع من جوازه على هذا الوجه فيه، وإن تركه على ما جاز له في يومه فلا لوم عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك
في (ب) غير موجودة.
(1) في (ب) الغسل. (2) في (أ) أنه.
467