كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٤٧٠

كتاب الطهارات

قال: فعسى أن يكون عليها الغسل في الاحتياط على قول من يوجبه في الحكم، أن لو صح خروجها عن شهوة منها، لم يصح معها أنها جنابة، فيجوز لأن يختلف في لزومه على قياده، حتى يصح أنها حية، أن صح ما أراه فيها، والله أعلم؛ فينظر في ذلك كله، ثم لا يؤخذ منه إلا ما كان حقا، والسلام على من اتبع الهدى

(مسألة): ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج (1)، في رجل رأى الإنزال وهو نائم، ولم ير الجماع، فقام فلمس بيده فوجد بللا، فشمه فلم يجد رائحة فلم يغسل، أكان يلزمه غسل أم لا يلزمه؟

(الجواب): فاعلم أن الغسل لا يلزمه إلا على الاحتياط، والله أعلم، إلا أن يشم رائحة الجنابة، فقد قيل: إن عليه الغسل؛ لأن الجنابة من آخر نومة نامها؛

والله أعلم.

يصح

قال غيره: إذا رأى في غير جماع أنه أنزل الماء الدافق عن شهوة، ولما انتبه وجد البلل، لزمه على هذا أن يغتسل، إلا أنه في معنى الاحتياط، [إلا أن] (2) معه أنه جنابة، فإن شمه فوجد به ريح الجنابة، فهواء كذا، إلا أنه لا يخرج من الاختلاف في لزومه من جهة الحكم لما قد يحتمل أن تكون ميتة بما فيها من قول في رأي، ما لم يصح معه أنها حية، فيلزمه في الحكم على حال، والله أعلم؛ فينظر في ذلك.

(1) سبق ترجمته. (2) في (أ) ما لم.

466