كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٤٧٣

كتاب الطهارات

عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي (1)؛ وفيمن أصابته الجنابة، وأتى إلى المغتسل، فلما [أن] (4) أراد الغسل قال: أغتسل من الجنابة طاعة الله ولرسوله

مرة واحدة، ولم يقل غير ذلك حتى فرغ من غسله، أيجزيه ذلك أم لا؟

(الجواب): يكفيه ذلك؛ والله أعلم.

قال غيره: صحيح وإن نواه في قلبه أجزاه لأداء ما عليه، وإن لم يقله بلسانه على أصح ما فيه، والله أعلم؛ فينظر في ذلك

(مسألة) عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد (3)، وأما غسل الجنابة فهو أن عبدالله مداد () يقول: أغتسل من الجنابة الفريضة، ومن كل نجاسة طاعة الله ولرسوله محمد

قال غيره: نعم قد قيل هذا في غير موضع، والذي عندي في الجنابة أنها لا من الفرائض في نفسها، فيلزم على أحد من النساء أو الرجال، وأنما الغسل منها مع القدرة عليه فريضة، لا هي على حال، والله أعلم؛ فينظر في ذلك

4

(مسألة): عن الشيخ صالح بن وضاح؛ وأما نية الجنابة عند الغسل، يقول: أغتسل من الجنابة الفريضة طاعة الله ولرسوله [محمد صلى الله عليه وسلم] ().

قال غيره: وهذه هي الأولى، فالقول فيهما سواء والله أعلم؛ فينظر في ذلك

(مسألة): عن الشيخ صالح بن محمد بن صالح بن محمد بن عبد السلام ()، وإذا أراد الإنسان الغسل من الجنابة أراق البول، ليخرج المتعقب من الجنابة؛ لأنه إذا لم يرق البول قبل الغسل ثم خرجت منه نطفة، لزمه غسل ثان، وأما

سبق ترجمته. في (ب) غير موجودة.

سبق ترجمته.

سبق ترجمته. في (أ) غير موجودة.

سبق ترجمته.

469