كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٤٧٧

كتاب الطهارات

وما لأهل الحق من فعل أو قول في أمر [لمن] (1) بلي به في حال فلزمه أن يؤديه لربه؟

قال: فالذي يؤمر به] (2) في قول أهل العدل، مع القدرة أن يريق البول [إن أمكنه] (3) خوفا من أن يبقى في المجرى من إحليله شيء من الجنابة، فيخرج من بعد الغسل، فإذا بال، وبالغ في الاستبراء حتى انقطع ما به من الرطوبة في الحال، أخذ في تأدية ما قد لزمه من الاغتسال، ومن قولهم: أنه يضع الإناء عن يمينه، فيذكر الله وينوي ما أراده، فيغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما فيما فيه من الماء، ثم يغسل ما به من الأذى حتى يزيله فينقى ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفيض الماء على شق رأسه الأيمن، وبعده شقه الأيسر ثم على وجهه وعنقه، فيخلل لحيته ولا يدع باطن أذنيه، ثم على يده اليمنى وما يليها، ثم على يده اليسرى وما يليها، ثم على صدره وبطنه وظهره، ويدخل الأصبع في سرته، ثم على رجله اليمنى ثم على رجله اليسرى ويتعاهد بين [ما] () إحليله، فيعرك كل عضو وغيره من بدنه ثلاثا مع كل عركه صبة من الماء، فإن كان في موضع قذر أخر برجليه، وفي قول الشيخ محمد بن المسبح: أنه يغسل كفيه، ثم الأذى ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه ثم ذراعيه، ثم يفيض الماء على بدنه

قلت له: فإن كان من النهر، أو ما أشبهه أو ما زاد عليه مثل البحر فالقول فيه

كذلك؟

قال: فعسى أن يكون الأمر فيه إن اغتسل في داخله أيسر، وإن قعد على جانبه فجعل يأخذ من مائه غرفا، فلا شك أنه في معنى ما يكون من الإناء، لعدم فرق ما بينهما في ذلك

قلت له: فالقول في ترتيبه على هذا يكون أم لا؟

(1) في (ب) غير موجودة. (2) في (أ) به يؤمر. (1) في (ب) غير موجودة. (أ) في (ب) غير موجودة.

473