كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٤٧٦كتاب الطهارات
رجع
(مسألة): ومنه وفي رجل يغتسل من الجنابة فنسي أن يتوضأ أيتم غسله أم لا؟ وإن ذكر في الغسل فلم يتوضأ ما يلزمه إن تعمد ولم يتوضأ أيلزمه إعادة أم
لا؟
فعلى ما وصفت في ألفاظك، إذا تمضمض واستنشق، فلا إعادة عليه، وإن لم يستنشق ويتمضمض، أعاد المضمضة والاستنشاق؛ والله أعلم.
من
قال غيره: صحيح إذ ليس عليه ما زاد عليهما من بدنه، ما دام رطبا، فأما بعد جفافه فلا بد في غسله من أن يختلف في لزوم إعادته كله، والله أعلم فينظر في ذلك
(مسألة): عن الشيخ محمد بن عبدالله بن مداد (1)، وفيمن اغتسل من الجنابة من الإناء، ولم يجر يده بين إليتيه أيجزيه أم لا؟ قال: لا يجزيه من الإناء حتى يجري يده بين إليتيه، وأما النهر فيجزي أن شاء
الله
قال غيره: نعم إذا كان للنهر حركة فيما بينهما أو له هو فيه [من] (2) هناك مقدار العرك، أو كان للماء ما يقوم مقامه في صبه على الموضع من الإناء جاز لأن يجزيه على حال، فالاختلاف في جوازه بما دونهما من بله وترطيبه له، والله أعلم؛ فينظر في ذلك
(مسألة) عن مؤلفه؛ وفيمن أراد أن يغتسل من الجنابة بالماء، [و] (3) كيف الوجه يكون في غسله مهما كان من الإناء، أو ماذا يصنع فيه لأداء ما عليه،
(1) سبق ترجمته.
) في (ب) غير موجودة. (3) في (أ) غير موجودة.
472