كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٥٣١

كتاب الطهارات

(مسألة): عن الشيخ عمر بن سعيد بن معد البهلوي (1)، وفي الجنب إذا غسل موضع الجنابة، هل يجوز] (2) له أن يقرأ القرآن الكريم أم لا؟

(الجواب): فنعم يجوز له إذا غسل فرجه ورأسه، والله أعلم.

قال غيره: وقيل لا يجوز لأنه في حكمه ما لم يغتسل باق على اسمه، والله أعلم فينظر في ذلك

رجع

(مسألة) ومنه وفي الجنب والحائض أيجوز لهما أن يذكرا الله قبل الغسل أم

لا؟

(الجواب): فنعم جائز والله أعلم.

قال غيره: صحيح إلا أن يكون بشيء من القرآن والله أعلم فينظر في ذلك.

رجع

(مسألة): ومنه وفي المتيمم من الجنابة عند وجود الماء، إلا أنه يفزع من وحشة الجن، هل يجوز له بعد التيمم قراءة القرآن؟

(الجواب): فنعم جائز والله أعلم.

قال غيره: الله أعلم فإن جاز، فعسى أن يكون عند خوفه من أن يؤديه ما به من فزه إلى ضرر، فإن كونه ممكن أن يكون من أجله، وعلى قول من لا يجعله عذرا في تركه، له من بعد أن لزمه فيشبه أن يكون على قياده غير جائز، لأنه غير مجز له عن غسله، والله أعلم، فينظر في ذلك

(1) سبق ترجمته. (1) في (ب) غير موجودة.

527